الشيخ المنتظري

392

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

5 - وروى السكوني بسند معتبر ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا يشفعنّ أحد في حدّ إِذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه . واشفع فيما لم يبلغ الإمام إِذا رأيت الندم . واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له . ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولاغيره إِلاّ بإذنه . " ( 1 ) وفي عدم جواز الشفاعة في الحد أخبار أخر أيضاً ، فراجع . 6 - وفي خبر إِسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) : " ان رجلا استعدى عليّاً ( عليه السلام ) على رجل فقال : إِنه افترى عَلىَّ فقال علىّ ( عليه السلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ فقال : لا ، ثمّ قال علىّ ( عليه السلام ) للمستعدي ألك بيّنة ؟ قال : فقال : مالي بيّنة فأحلفه لي ، قال علىّ ( عليه السلام ) : ما عليه يمين . " ( 2 ) الثالث - حرمة ضرب المسلم بغير حقّ وعند الغضب ، ووجوب الدفاع عن المظلوم : 1 - روي السكوني بسند معتبر ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إن أبغض الناس إِلى اللّه - عزّ وجلّ - رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ . " ( 3 ) 2 - وفي مرسل بن أسباط : " نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الأدب عند الغضب . " ( 4 ) 3 - وفي موثقة مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : " لا يحضرنّ أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلماً وعدواناً ، ولا مقتولا ولا مظلوماً إِذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إِذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة . " ( 5 )

--> 1 - الوسائل 18 / 333 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 . 2 - الوسائل 18 / 335 ، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 . 3 - الوسائل 18 / 336 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 . 4 - الوسائل 18 / 337 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 . 5 - الوسائل 18 / 313 ، الباب 4 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .